الأحكام

29/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 251 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
251/2016
التاريخ
29/03/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الجنايات طلب فتح المحاكمة لعدم جديته وجرمت المتهم سندا للجنايتين المنصوص عليها في المواد 459/460/219 و454/459/460 عقوبات لثبوت اقدامه على الاستحصال على شهادة مزورة منسوب صدورها الى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني واستعمالها مع العلم بالامر بالاقرار وبفراره خلال المحاكمة في ضوء اسبقايته بحسب السجل العدلي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها