Criminal Court 29/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 251 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 251/2016
- Date
- 29/03/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الجنايات طلب فتح المحاكمة لعدم جديته وجرمت المتهم سندا للجنايتين المنصوص عليها في المواد 459/460/219 و454/459/460 عقوبات لثبوت اقدامه على الاستحصال على شهادة مزورة منسوب صدورها الى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني واستعمالها مع العلم بالامر بالاقرار وبفراره خلال المحاكمة في ضوء اسبقايته بحسب السجل العدلي.
Cited