Rulings

Criminal Court 29/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 251 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
251/2016
Date
29/03/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الجنايات طلب فتح المحاكمة لعدم جديته وجرمت المتهم سندا للجنايتين المنصوص عليها في المواد 459/460/219 و454/459/460 عقوبات لثبوت اقدامه على الاستحصال على شهادة مزورة منسوب صدورها الى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني واستعمالها مع العلم بالامر بالاقرار وبفراره خلال المحاكمة في ضوء اسبقايته بحسب السجل العدلي.

Cited

Texts it relies on