الأحكام

22/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 215 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
215/2016
التاريخ
22/03/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت محكمة الجنايات الظنين سندا لجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت اقدامه على تعاطي الحشيشة باقواله وبالفحص المخبري وبتغيبه عن المحاكمة بعد حضوره.

بالمقابل فقد قضت المحكمة بعدم تجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات واعلان براءته منها للثلث ولعدم كفاية الدليل لانه لم يثبت انه هو المقصود بافادة الظنين والذي باعه المخدرات بالنظر للاختلاف في المواصفات المعطاة من الظنين للتاجر ومواصفات المتهم لناحية العمر والطول والجنسية. وكون الاحكام لا تبنى على الظن والشبعة بل على الجزم واليقين.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها