Rulings

Criminal Court 22/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 215 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
215/2016
Date
22/03/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات الظنين سندا لجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت اقدامه على تعاطي الحشيشة باقواله وبالفحص المخبري وبتغيبه عن المحاكمة بعد حضوره.

بالمقابل فقد قضت المحكمة بعدم تجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات واعلان براءته منها للثلث ولعدم كفاية الدليل لانه لم يثبت انه هو المقصود بافادة الظنين والذي باعه المخدرات بالنظر للاختلاف في المواصفات المعطاة من الظنين للتاجر ومواصفات المتهم لناحية العمر والطول والجنسية. وكون الاحكام لا تبنى على الظن والشبعة بل على الجزم واليقين.

Cited

Texts it relies on