08/02/2017
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 93 /2017
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 93/2017
- التاريخ
- 08/02/2017
- الرئيس
- هيام خليل
- الأعضاء
- كورديان، قازان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رد مجلس العمل التحكيمي الطلب المتعلق بالفسخ التعسفي شكلا لوروده خارج مهلة الشهر المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 50 من قانون العمل وقبل ما تبقى من الدعوى المتعلقة بباقي المطالب شكلا لورودها ضمن المهل القانونية كون المهل المتعلقة باقامتها هي مهل مرور زمن ثنائي، تخضع لاسباب الوقف والانقطاع.
وفي الاساس، الزم المدعى عليها بان تدفع للمدعية بدل اجرة مدة الانذار المفروضة قانوا والبالغة شهرا بحسب مدة عمل المدعية وذلك عملا بنص المادة 50 فقرة ج من قانون العمل. كذلك الامر بالنسبة الى بدل الاجر والنقل المستحقين لها من شهر تشرين الثاني 2011 مع الفائدة القانونية على ان تسري من تاريخ مطالبة المدعية لها وحتى تاريخ الدفع الفعلي وعن الدعوى المقابلة ؟؟؟؟ قضى بردها لعدم وقوعها في محلها القانوني الصحيح، بعدما قضى مجلس العمل التحكيمي بان المدعية مقابلة هي من اقدمت على فسخ عقد عمل المدعى عليها مقابلة والزمتها بان تدفع لها بدل اجرة الانذار المسبق.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 50 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 74 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 8 غرف التجارة والصناعة غرف التجارة والصناعة
- مادة رقم 341 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 344 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 351 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود