Rulings

Labour Arbitration Councils 08/02/2017

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 93 /2017

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
93/2017
Date
08/02/2017
President
هيام خليل
Members
كورديان، قازان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي الطلب المتعلق بالفسخ التعسفي شكلا لوروده خارج مهلة الشهر المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 50 من قانون العمل وقبل ما تبقى من الدعوى المتعلقة بباقي المطالب شكلا لورودها ضمن المهل القانونية كون المهل المتعلقة باقامتها هي مهل مرور زمن ثنائي، تخضع لاسباب الوقف والانقطاع.

وفي الاساس، الزم المدعى عليها بان تدفع للمدعية بدل اجرة مدة الانذار المفروضة قانوا والبالغة شهرا بحسب مدة عمل المدعية وذلك عملا بنص المادة 50 فقرة ج من قانون العمل. كذلك الامر بالنسبة الى بدل الاجر والنقل المستحقين لها من شهر تشرين الثاني 2011 مع الفائدة القانونية على ان تسري من تاريخ مطالبة المدعية لها وحتى تاريخ الدفع الفعلي وعن الدعوى المقابلة ؟؟؟؟ قضى بردها لعدم وقوعها في محلها القانوني الصحيح، بعدما قضى مجلس العمل التحكيمي بان المدعية مقابلة هي من اقدمت على فسخ عقد عمل المدعى عليها مقابلة والزمتها بان تدفع لها بدل اجرة الانذار المسبق.

Cited

Texts it relies on