25/01/2017
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 49 /2017
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 49/2017
- التاريخ
- 25/01/2017
- الرئيس
- هيام خليل
- الأعضاء
- شري، قازان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس العمل التحكيمي باساءة المدعى عليه لصرف المدعي من العمل عملا بنص المادة 50 فقرة أ من قانون العمل والزمنه بدفع تعويض للمدعي يوازي بدل اجرة سبعة اشهر، وبدل انذار يوازي مدة شهرين، وبدل الاجازة السنوية عن اثنتين وعشرين يوما، وبدل الاجر والنقل عن شهر اذار لعام 2014، وبدل منح مدرسية عن السنتين الاخيرتين فقط، لان المنح التي يطالب بها المدعي والعائدة لسنوات سابقة هي ساقطة بمرور الزمن الثنائي سندا للفقرة 5 من المادة 351 من قانون الموجبات والعقود سندا للمادة 8 من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967، والزمتها تسديد بدل الشهر الثالث عشر عن كامل سنوات خدمته لجيه والتي امتدت لمدة تفوق الخمس سنوات.
وردت اخيرا طلب المدعي الرامي الى الزام المدعى عليها بان تدفع له البونوس عن خمس سنوات، لانه لم يقدم اي دليل على كيفية ادائه ومقدار فعاليته في العمل مع فائدة هذا المبلغ القانونية من تاريخ اقامة هذه الدعوى لغاية تاريخ الدفع الفعلي وحفظ جميع حقوق المطلوب ادخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه المدعي والمدعى عليه.
مُستشهد به