النص الكامل

مرسوم رقم 7573 تاريخ 23/02/2012 نافذ

المادة 2

المادة 2

يستفيد الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2011 - 2012 تحدد قيمتها كما يلي:

- ثلاثمائة الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية او المجانية او المؤسسات الخاصة بالمعاقين.

- سبعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس او الجامعات الخاصة.

- أربعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية.

وتدفع هذه المنحة وفقاً للاسس التالية:

1 - ان يكون التلميذ او الطالب قد اكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.

2 - ان يكون التلميذ او الطالب مسجلاً في احدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.

3 - لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية او اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده.

4 - لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.

5 - يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

6 - اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز إنقاصها.

7 - لا تعتبر المنحة عنصراً من عناصر الاجر ولا يدفع عنها اي رسم او ضريبة او اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

المادة 2 من مرسوم رقم 7573 تاريخ 23/02/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231168/article/2/