المادة 2
يستفيد الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2011 - 2012 تحدد قيمتها كما يلي:
- ثلاثمائة الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية او المجانية او المؤسسات الخاصة بالمعاقين.
- سبعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس او الجامعات الخاصة.
- أربعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية.
وتدفع هذه المنحة وفقاً للاسس التالية:
1 - ان يكون التلميذ او الطالب قد اكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.
2 - ان يكون التلميذ او الطالب مسجلاً في احدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.
3 - لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية او اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده.
4 - لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.
5 - يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
6 - اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز إنقاصها.
7 - لا تعتبر المنحة عنصراً من عناصر الاجر ولا يدفع عنها اي رسم او ضريبة او اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.