26/10/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 730 /2016
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 730/2016
- التاريخ
- 26/10/2016
- الرئيس
- انطوان ابي نادر
- الأعضاء
- حمادة -هاشم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حدد المجلس العمل التحكيمي مدة عمل الاجير المدعي وراتبه الشهري الاخير مع الزيادات القانونية وقبل الدعوى شكلا لتقديمها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهر عملا بنص المادة 50 فقرة ب من قانون العمل.
وفي الاساس، قضى برد دعوى الصرف التعسفي، لعدم ثبوت ان المدعى عليها اجبرته على طلب اجازة قسرية بدون راتب، بل انه هو الذي تقدم بطلب هذه الاجازة كما يتضح من تقرير الخبير ومن المستند رقم 5 المرفق به.
ورد طلب بدل الانذار وفقا للفقرة ج من المادة 50 من قانون العمل. وان المدعي استفاد من زيادات غلاء المعيشة والزم المدعى عليها بدفع بدل الساعات الاضافية.
وقضى بعدم سريان مدة مرور الزمن طالما ان عقد الاستخدام قائم بين رب العمل والاجير والزم الشركة المدعى عليها بدفع بدل النقل وبدل الاجازة السنوية للاجير عملا بنص المادة 39 من قانون العمل.
مُستشهد به