Rulings

Labour Arbitration Councils 26/10/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 730 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
730/2016
Date
26/10/2016
President
انطوان ابي نادر
Members
حمادة -هاشم
Source
Lebanese University

حدد المجلس العمل التحكيمي مدة عمل الاجير المدعي وراتبه الشهري الاخير مع الزيادات القانونية وقبل الدعوى شكلا لتقديمها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهر عملا بنص المادة 50 فقرة ب من قانون العمل.

وفي الاساس، قضى برد دعوى الصرف التعسفي، لعدم ثبوت ان المدعى عليها اجبرته على طلب اجازة قسرية بدون راتب، بل انه هو الذي تقدم بطلب هذه الاجازة كما يتضح من تقرير الخبير ومن المستند رقم 5 المرفق به.

ورد طلب بدل الانذار وفقا للفقرة ج من المادة 50 من قانون العمل. وان المدعي استفاد من زيادات غلاء المعيشة والزم المدعى عليها بدفع بدل الساعات الاضافية.

وقضى بعدم سريان مدة مرور الزمن طالما ان عقد الاستخدام قائم بين رب العمل والاجير والزم الشركة المدعى عليها بدفع بدل النقل وبدل الاجازة السنوية للاجير عملا بنص المادة 39 من قانون العمل.

Cited

Texts it relies on