03/01/2017
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 3 /2017
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 3/2017
- التاريخ
- 03/01/2017
- الرئيس
- ريتا غنطوس
- الأعضاء
- كورديان، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبل مجلس العمل التحكيمي الدعوى شكلا بعد التثبت من توافر شروطها الشكلية، وتصحيح الخصومة.
وفي الاساس، رد مجلس العمل التحكيمي طلب اعادة احتساب تصفية تعويض نهاية الخدمة للمدعي معتبرا بان الراتب الشهري الذي حددته المؤسسة عند احتساب التعويض له قد اتى تطبيقا لما نصت عليه كل من المادتين السادسة والثامنة من المرسوم رقم 1845/99 والمادة 51 من قانون الضمان والمادة 57 من قانون العمل.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 57 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 6 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الصندوق المستقل للاسكان وتحويلسلسلةرواتب المستخدمين واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء وتعديلاسساحتساب تعويضات الصرف من الخدمة رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الصندوق المستقل للاسكان وتحويلسلسلةرواتب المستخدمين واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء وتعديلاسساحتساب تعويضات الصرف من الخدمة
- مادة رقم 8 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الصندوق المستقل للاسكان وتحويلسلسلةرواتب المستخدمين واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء وتعديلاسساحتساب تعويضات الصرف من الخدمة رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الصندوق المستقل للاسكان وتحويلسلسلةرواتب المستخدمين واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء وتعديلاسساحتساب تعويضات الصرف من الخدمة
- مادة رقم 51 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي