Rulings

Labour Arbitration Councils 03/01/2017

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 3 /2017

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
3/2017
Date
03/01/2017
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي الدعوى شكلا بعد التثبت من توافر شروطها الشكلية، وتصحيح الخصومة.

وفي الاساس، رد مجلس العمل التحكيمي طلب اعادة احتساب تصفية تعويض نهاية الخدمة للمدعي معتبرا بان الراتب الشهري الذي حددته المؤسسة عند احتساب التعويض له قد اتى تطبيقا لما نصت عليه كل من المادتين السادسة والثامنة من المرسوم رقم 1845/99 والمادة 51 من قانون الضمان والمادة 57 من قانون العمل.

Cited

Texts it relies on