الأحكام

31/05/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 459 /2016

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
459/2016
التاريخ
31/05/2016
الرئيس
جمال حمود
الأعضاء
خاطر، سعادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس العمل التحكيمي باختصاصه وباعتبار القضاء اللبناني صاحبي الصلاحية للنظر بالدعوى الراهنة، ورد ادلاءات المدعى عليها لعدم قانونيتها، ولا سيما المتعلق بوجوب تطبيق القانون الاماراتي، بعد ابطال عقد 13/12/2017 وبصفة المدعي للادعاء نظرا لاستمرار العلاقة التعاقدية مع الشركة الام التي تظل مسؤولة عن جميع الحقوق التي قد تترتب للاجير عن فترة عمله لديها، والزم الشركة المدعى عليها بالتصريح عن عمل المدعي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طيلة الفترة التي عمل لديها، وحفظ حق المدعي بمراجعة الضمان لتصفية تعويض نهاية خدمته وفقا لاحكام وانظم الصندوق الوطني عملا باحكام المادة 9 من قانون الضمان التي اوجبت ولافادة الاجراء الاجانب من تقديمات الصندوق، ان تكون الدولة التي ينتسب اليها العمل الاجانب تقر للبنانيين العاملين على ا راضيها مبدأ المعاملة بالمثل مع رعاياها في ما يتعلق بالضمان الاجتماعي المنطبق لديها، وهذا ما ثبت من الافادة الصادرة عن السفارة الايطالية في لبنان.

كما قضت بمسؤولية المدعى عليها عن فسخ عقد العمل لسبب غير مقبول سندا لاحكام المادة 50/د/1عمل، ولعدم توافر احكام المادة 74/5 عمل.

والزمت المدعى عليها بان تدفع بالمدعي بدل ثلاثة اشهر انذار سندا للمادة 50/ج، وعملا بالمدلول العكسي للمادة 74 من قانون العمل وبالتعويض للمدعى بما يوازي بدل عشرة اشهر عمل.

وردت المطالبة ببدل اجرة الايام التي عملها المدعي من تاريخ 26/10/2010 لغاية 2/11/2010، بعد ما ثبت للمحكمة بان المدعي تبلغ كتاب الصرف من الخدمة بتاريخ 25/10/2010 من الشركة المدعى عليها.

والزمت المدعى عليها باجابة طلب المدعي بدفع ثمن تذكرتي سفر عملا باحكام المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 وبدل راتب 13 يوما عن سنة 2010 وردت الادعاء المقابل اساسا، والمطالب بمبلغ 40304 دأ قيمة الاجور التي دفعها عن اشهر آب وايلول وتشرين الاول من العام 2010. واعتبرت بان ما يتوجب للمدعي من مستحقات بذمة الشركة المدعى عليها بقيمة 192.947 دأ.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها