النص الكامل

قانون الضمان الاجتماعي نافذ

المادة 9

المادة 9

معدلة 28/12/2023

(عدلت بموجب قانون 323/2023 ) (عدلت بموجب قانون 277/2022 ) (عدلت بموجب قانون 263/2022 ) (عدلت بموجب قانون 27/2017 ) (عدلت بموجب قانون 128/2010 ) (عدلت بموجب قانون 27/1988 ) (عدلت بموجب قانون 7/1986 ) (عدلت بموجب قانون 3/1982 ) (عدلت بموجب قانون 16/1975 )

الـمادة /9/ البند السادس فقرة (4) (ب) (الجديدة):

ب -­ في حال توفى الـمتقاعد، أو توفى الـمضمون قبل تقاعده بعد إكمال مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين سنة فإن الحق بالاستفادة ينتقل حصراً الى:

ـ الشريك، شرط:

* أن لا يكون قد تزوج ثانية.

* وأن لا يكون مستفيداً بصورة شخصية من نظام تغطية صحية عام آخر.

* وأن لا يكون يمارس مهنة حرة.

* وأن لا يكون مسجلاً في السجل التجاري.

­- الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.

أما إذا كان الأولاد الـمعوقون الحاملون لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 3 تاريخ 28/01/1982, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 11/02/1986, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/03/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/03/2022, حتى 28/12/2023 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 277 تاريخ 07/03/2022, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 2- تشمل أحكام البند (1) أعلاه المضمونين الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية: أ -­ فئة الأجراء في القطاع الخاص المنصوص عليهم في المقطع (أ) من البند (1) من الفقرة (أولاً) والفقرة (ثالثاً) من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي. ب -­ فئة الأشخاص اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدولة أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة، المنصوص عنهم في المقطع (د) من البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة المذكورة. ج -­ الأجراء الدائمون العاملون في مؤسسة زراعية الخاضعون بموجب أحكام القانون رقم 8/74 والمراسيم المتممة له. د -­ الأطباء المقبولون لدى الصندوق المنصوص عنهم في البند (4) من الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي. ه- ­ يمكن أن يشمل هذا النظام أي فئة أخرى تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل، وإنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 3- يشترط لإفادة هؤلاء الأشخاص ما يلي: أ ­- أن يكون المضمون قد بلغ السن القانونية للتقاعد (60 -64 سنة مكتملة) وتخلى عن العمل المأجور أو توقف عن انتسابه لنقابة الأطباء، أو أن يكون قد أصيب بعجز كلّي ودائم يخفض قدرته على الكسب بنسبة 50% على الأقل". والباقي دون تعديل. 5- إن الاشتراكات اللازمة لتغطية التقديمات هي على عاتق كل من: أ -­ الأجراء والأشخاص العاملين الخاضعين لهذه النظام وليس لديهم صاحب عمل، توزع نسبة الاشتراك المشار إليها أعلاه كالتالي: 2% على عاتق المضمون و1 % على عاتق الدولة. والباقي دون تعديل.

  3. النسخة 3.0 · من 28/12/2023 · استُبدلت بموجب قانون رقم 323 تاريخ 22/12/2023, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الـمادة /9/ البند السادس فقرة (4) (ب) (الجديدة):

    ب -­ في حال توفى الـمتقاعد، أو توفى الـمضمون قبل تقاعده بعد إكمال مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين سنة فإن الحق بالاستفادة ينتقل حصراً الى:

    ـ الشريك، شرط:

    * أن لا يكون قد تزوج ثانية.

    * وأن لا يكون مستفيداً بصورة شخصية من نظام تغطية صحية عام آخر.

    * وأن لا يكون يمارس مهنة حرة.

    * وأن لا يكون مسجلاً في السجل التجاري.

    ­- الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.

    أما إذا كان الأولاد الـمعوقون الحاملون لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.

المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244971/article/9/