الأحكام

26/01/2017

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 50 /2017

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
50/2017
التاريخ
26/01/2017
الرئيس
جمال حمود
الأعضاء
عكر، سعادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبل مجلس العمل التحكيمي الدعوى شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهر عملا بنص المادة 50 فقرة ب من قانون العمل وتوافر شروطها الشكلية في ضوء التحقيق من عدم انذار المدعي خطيا من عدد ايام الغياب التي تحسب عليه انه تغيب فيها بدون عذر شرعي، وفي ضوء ثبوت عدم ترك المدعي للعمل بارادته المنفردة.

وفي الاساس، قضى بمسؤولية المدعى عليها عن الفسخ التعسفي للعقد، والزمها بدفع تعويض الصرف التعسفي للمدعى بما يعادل راتب عشرة اشهر، وبدل شهري انذار سندا للمادة 50/ج وعملا بالمدلول العكسي لاحكام المادة 74 من قانون العمل. وان تسدد له رواتب اخر اربعة اشهر قبل انقطاع العلاقة التعاقدية مع بدل النقل عن هذه المدة، والاجازة السنوية عن السنتين الاخيرتين. ورد الطلب المتعلق بالمعاش العائلي لعدم الصفة كونه يتوجب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقبل طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة وحفظ حقوقه تجاه المدعى عليها لانه جهة كانت وفي حقه بتعويض نهاية الخدمة لديه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها