Rulings

Labour Arbitration Councils 26/01/2017

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 50 /2017

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
50/2017
Date
26/01/2017
President
جمال حمود
Members
عكر، سعادة
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي الدعوى شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهر عملا بنص المادة 50 فقرة ب من قانون العمل وتوافر شروطها الشكلية في ضوء التحقيق من عدم انذار المدعي خطيا من عدد ايام الغياب التي تحسب عليه انه تغيب فيها بدون عذر شرعي، وفي ضوء ثبوت عدم ترك المدعي للعمل بارادته المنفردة.

وفي الاساس، قضى بمسؤولية المدعى عليها عن الفسخ التعسفي للعقد، والزمها بدفع تعويض الصرف التعسفي للمدعى بما يعادل راتب عشرة اشهر، وبدل شهري انذار سندا للمادة 50/ج وعملا بالمدلول العكسي لاحكام المادة 74 من قانون العمل. وان تسدد له رواتب اخر اربعة اشهر قبل انقطاع العلاقة التعاقدية مع بدل النقل عن هذه المدة، والاجازة السنوية عن السنتين الاخيرتين. ورد الطلب المتعلق بالمعاش العائلي لعدم الصفة كونه يتوجب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقبل طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة وحفظ حقوقه تجاه المدعى عليها لانه جهة كانت وفي حقه بتعويض نهاية الخدمة لديه.

Cited

Texts it relies on