30/04/2016
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/2016
- التاريخ
- 30/04/2016
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز النقض اساسا وفسخت القرار المميز جزئيا لجهة ما قضى به لجهة رد الادعاء المقابل اساسا بحيث اعتبرت ان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون سيما احكام المادة /537/ اصول المحاكمات المدنية لانه سندا للمادة /500/ اصول المحاكمات المدنية فالمشترع لم يلزم محكمة الاساس بعد اختتام المحاكمة ان تضع المستند الجديد المتمثل بطلب فتح محاكمة يتضمن افادة شخص يؤكد على الدين وكيفية حصوله قيد المناقشة لان سلطانها التقديري يعطيها الحق هذا فاذا لم تفتح المحاكمة لا تكون خالفت احكام المادة /537/ اصول المحاكمات المدنية لانها تكون قد ردت الطلب ضمنيا وعليه يكون قرارها فاقدا الاساس القانوني عند تجاهلها ان مورث المميز عليهم قد اقر بقيمة الدين قبل وفاته واهمالها هذا الاقرار وحصر تعليلها فقط بالفائدة المطالب بها وردها الادعاء المقابل بقيمة الدين اصلا وفائدة تكون قد عرضت قرارها للنقض.
مُستشهد به