Court of Cassation, civil chamber 30/04/2016
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2016
- Date
- 30/04/2016
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، مطر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز النقض اساسا وفسخت القرار المميز جزئيا لجهة ما قضى به لجهة رد الادعاء المقابل اساسا بحيث اعتبرت ان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون سيما احكام المادة /537/ اصول المحاكمات المدنية لانه سندا للمادة /500/ اصول المحاكمات المدنية فالمشترع لم يلزم محكمة الاساس بعد اختتام المحاكمة ان تضع المستند الجديد المتمثل بطلب فتح محاكمة يتضمن افادة شخص يؤكد على الدين وكيفية حصوله قيد المناقشة لان سلطانها التقديري يعطيها الحق هذا فاذا لم تفتح المحاكمة لا تكون خالفت احكام المادة /537/ اصول المحاكمات المدنية لانها تكون قد ردت الطلب ضمنيا وعليه يكون قرارها فاقدا الاساس القانوني عند تجاهلها ان مورث المميز عليهم قد اقر بقيمة الدين قبل وفاته واهمالها هذا الاقرار وحصر تعليلها فقط بالفائدة المطالب بها وردها الادعاء المقابل بقيمة الدين اصلا وفائدة تكون قد عرضت قرارها للنقض.
Cited