الأحكام

22/02/2017

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 122 /2017

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
122/2017
التاريخ
22/02/2017
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
شري، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس العمل التحكيمي بان صرف المدعي من العمل هو صرف تعسفي، بعد ما تبين له بعدم توافر شروط المادة 74 فقرة 5 من قانون العمل، وان المدعى عليها لم تثبت غياب المدعي عن العمل من دون عذر مشروع من دون انذار مسبق فاسخا بارادته المنفردة عقد العمل المبرم بينهما. وبعدم التزام المدعى عليها باحكام الفقرة ج من المادة 50 من قانون العمل لجهة وجوب توجيه الانذار الخطي المسبق بالصرف الى المدعي، متحررة من مهلة الانذار المفروضة عليها قانونا، والذي يسيء الى مصالح المدعي من خلال عدم افساح المجال للبحث من عمل آخر، بحيث ييسي بشكل مفاجىء من دون عمل، الامر الذي يشكل خطأ جسيما من جانبها مسببا الضرر الفادح له، وتكون بالتالي متعسفة بفسح عقد عمل المدعي سندا للفقرة أ من المادة 50 من قانون العمل، والزم المدعى عليها بدفع تعويض بما يوازي بدل اجر سبعة اشهر، مستبعدة اعتبار الاكرامية جزءا من الاجر، وكذلك الامر بالنسبة الى بدل النقل عملا بنص المادة 40 فقرة 5 من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995، كما الزم المدعي عليها بان تدفع للمدعي مهلة الانذار المسبق وفقا لاحكام الفقرة ج من المادة 50 من قانون العمل، اضافة الى بدل الاجازة السنوية التي لم تقبضها، والى اجر المدعي وبدل النقل المستحقين له عن شهر تموز 2012 ورد طلبه الرامي الى الزام المدعى عليها بان تسدد له اجره الشهري الاخير لقاء عمله الكائن في الدامور لعدم ثبوت قيمته واستحقاته، وحفظ جميع حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه المدعي والمدعى عليه. وفي الدعوى المقابلة، رد طلب المدعية مقابلة والمتعلق باعتبار المدعي هو من فسخ عقد العمل المبرم بينهما وانه تعسف في فسخه ملحقا بها الاضرار لتطالب بالتالي بالزامه بالتعويض عن الفسخ التعسفي لوروده ضمن لائحتها الجوابية الاولى المقدمة بعد انقضاء مهلة الشهر المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 50 من قانون العمل. ورد الطلب المقابل، المتعلق بدفع بدل اجرة مدة الانذار المسبق بعدما تبين للمجلس ان المدعية مقابلة هي من اقدمت على فسخ عقد عمل المدعى عليه مقابلة. ورد اخيرا طلب المدعية مقابلة الرامي الى اجراء المقاصة بين اجر المدعى عليه مقابلة الشهري الاخير، وبين وبينها الثابت الاكيد والمستحق الاداء، في حال ارتأى المجلس وذلك سندا للمادة 30 من قانون اصول المحاكمات المدنية، باعتبار ان النظر في هذا الطلب المقابل يخرج عن اختصاص هذا المجلس النوعي المحدد بموجب احكام المادة 79 من قانون العمل والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها