07/02/2017
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 86 /2017
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 86/2017
- التاريخ
- 07/02/2017
- الرئيس
- ريتا غنطوس
- الأعضاء
- كورديان، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبل مجلس العمل التحكيمي الدعوى شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار صرف الاجير من الخدمة عملا بنص المادة 50 من قانون والعمل والذي جدده المجلس بتاريخ 12/9/2014، وان الدعوى قدمت بتاريخ 7/10/2014.
وفي الاساس قضى المجلس بان صرف الاجير عملا من العمل هو صرف تعسفي لحصوله من دون اسباب جدية، وحمل الشركة المدعى عليها مسؤولية هذا الصرف والزمها بالتعويض عنه، والذي حدده بمقدار قيمة بدل اجر شهرين سندا لاحكام المادة 50 فقرة أ من قانون العمل، وقيمة بدل انذار سابق ما يوازي راتب قيمة شهر سندا لاحكام الفقرة ج من المادة 50 من قانون العمل، اضافة الى بدل الاجازة السنوية وما يستحقه عن عمله من ايام شهر أب.
وقضى بحفظ حق المدعي بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل المطالبة بتعويض نهاية الخدمة وذلك عملا بنص المادة 49 من قانون الضمان.
مُستشهد به