Rulings

Labour Arbitration Councils 07/02/2017

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 86 /2017

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
86/2017
Date
07/02/2017
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي الدعوى شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار صرف الاجير من الخدمة عملا بنص المادة 50 من قانون والعمل والذي جدده المجلس بتاريخ 12/9/2014، وان الدعوى قدمت بتاريخ 7/10/2014.

وفي الاساس قضى المجلس بان صرف الاجير عملا من العمل هو صرف تعسفي لحصوله من دون اسباب جدية، وحمل الشركة المدعى عليها مسؤولية هذا الصرف والزمها بالتعويض عنه، والذي حدده بمقدار قيمة بدل اجر شهرين سندا لاحكام المادة 50 فقرة أ من قانون العمل، وقيمة بدل انذار سابق ما يوازي راتب قيمة شهر سندا لاحكام الفقرة ج من المادة 50 من قانون العمل، اضافة الى بدل الاجازة السنوية وما يستحقه عن عمله من ايام شهر أب.

وقضى بحفظ حق المدعي بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل المطالبة بتعويض نهاية الخدمة وذلك عملا بنص المادة 49 من قانون الضمان.

Cited

Texts it relies on