الأحكام

12/04/2016

تمييز مدني حكم رقم : 71 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
71/2016
التاريخ
12/04/2016
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
عبدالله، زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية النقض اساسا اذ اعتبرت انه في معرض تفسير المرسوم رقم 2444/2000 بالنسبة للاجراء الذين تخطوا القمة فان المميز كان حين صرف من الخدمة لبلوغه السن القانونية مصنفا بالفئة الرابعة - الرتبة الاولى - سلك اداري والجدول الذي يرعى هذه الفئة هو الجدول رقم 7 الملحق بالمرسوم المذكور اعلاه بحيث حدد راتبه عند بلوغه القمة مضافا اليه قيمة درجات تدرج بعد القمة فتحويل راتب المميز يستوجب اعتماد قيمة الدرجة الاعلى في فئته ويجري تحويله الى ما يقابله في الجدول رقم /7/ مضافا اليه الدرجات التي حازها بعد بلوغ القمة وعلى هذا التفسير سارت المحاكم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها