Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/2016

تمييز مدني حكم رقم : 71 /2016

Court
تمييز مدني
Number
71/2016
Date
12/04/2016
President
روكس رزق
Members
عبدالله، زين
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية النقض اساسا اذ اعتبرت انه في معرض تفسير المرسوم رقم 2444/2000 بالنسبة للاجراء الذين تخطوا القمة فان المميز كان حين صرف من الخدمة لبلوغه السن القانونية مصنفا بالفئة الرابعة - الرتبة الاولى - سلك اداري والجدول الذي يرعى هذه الفئة هو الجدول رقم 7 الملحق بالمرسوم المذكور اعلاه بحيث حدد راتبه عند بلوغه القمة مضافا اليه قيمة درجات تدرج بعد القمة فتحويل راتب المميز يستوجب اعتماد قيمة الدرجة الاعلى في فئته ويجري تحويله الى ما يقابله في الجدول رقم /7/ مضافا اليه الدرجات التي حازها بعد بلوغ القمة وعلى هذا التفسير سارت المحاكم.

Cited

Texts it relies on