الأحكام

21/04/2016

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
30/2016
التاريخ
21/04/2016
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
قسيس، مولوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية الطعن اساسا وابرمت الحكم المطعون فيه بحيث اعتبرت انه لم يخالف القانون عندما اعتبر ان فسخ عقد العمل جاء من قبل المدعى عليها المميزة وبتاريخ سابق للانذار الموجه منها الى المميز عليه والذي تعلمه فيه بانه غاب عن العمل مدة سبعة ايام دون عذر مشروع وذلك سندا الى شهادة زميلة المميز ضده التي اشارت ان مدير في الشركة قد طلب منه تسليم اغراضه والرحيل ما يفيد فسخ العقد معه خلافا لمضمون احكام المادة /74/ عمل والمادة /50/ عمل ما اقتضى الزام الشركة بالتعويض من صرفها للميز ضده بصورة تعسفية.

كما لم يشوه الحكم المطعون فيه المستندات سيما عند اعتماده على التصريح من قبل المميزة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحديد اجر المميز ضده والتي لم تستطع اثبات عكسه.

كما ان سلطة المجلس التقديرية في مجال المفاضلة بين الادلة المعروضة عليه لا تجعله ؟؟؟؟ للوقائع عند اعتماده على اقوال الشهود لاثيات واقعة انتهاء عقد العمل خلافا لمزاعم الجهة المميزة وعدم ذكره وجود المميز ضده في اجازة سنوية اثناء التحاقه بعمل آخر قبل تركه العمل لدى المميزة. لان من حق المجلس اخذ الادلة التي يراها مناسبة واهمال الاخرى.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها