Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/04/2016

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2016

Court
تمييز مدني
Number
30/2016
Date
21/04/2016
President
غسان فواز
Members
قسيس، مولوي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الطعن اساسا وابرمت الحكم المطعون فيه بحيث اعتبرت انه لم يخالف القانون عندما اعتبر ان فسخ عقد العمل جاء من قبل المدعى عليها المميزة وبتاريخ سابق للانذار الموجه منها الى المميز عليه والذي تعلمه فيه بانه غاب عن العمل مدة سبعة ايام دون عذر مشروع وذلك سندا الى شهادة زميلة المميز ضده التي اشارت ان مدير في الشركة قد طلب منه تسليم اغراضه والرحيل ما يفيد فسخ العقد معه خلافا لمضمون احكام المادة /74/ عمل والمادة /50/ عمل ما اقتضى الزام الشركة بالتعويض من صرفها للميز ضده بصورة تعسفية.

كما لم يشوه الحكم المطعون فيه المستندات سيما عند اعتماده على التصريح من قبل المميزة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحديد اجر المميز ضده والتي لم تستطع اثبات عكسه.

كما ان سلطة المجلس التقديرية في مجال المفاضلة بين الادلة المعروضة عليه لا تجعله ؟؟؟؟ للوقائع عند اعتماده على اقوال الشهود لاثيات واقعة انتهاء عقد العمل خلافا لمزاعم الجهة المميزة وعدم ذكره وجود المميز ضده في اجازة سنوية اثناء التحاقه بعمل آخر قبل تركه العمل لدى المميزة. لان من حق المجلس اخذ الادلة التي يراها مناسبة واهمال الاخرى.

Cited

Texts it relies on