21/04/2016
تمييز مدني حكم رقم : 74 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 74/2016
- التاريخ
- 21/04/2016
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- زين، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز النقض اساسا لان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون سيما سقوط الموجب بسبب الايفاء من قبل المميزة لجزء من الدين قبل اقامة الدعوى ذلك لانها لم تبرز ما يثبت الايفاء فلا يثبت للقرار المطعون فيه مخالفته احكام المادة /310/ موجبات وعقود وكذلك المادتين /341 و343/ من القانون عينه لانه لم يرعاها عندما اشار الى ان المدعي لم يسدد الفائدة بسبب القوة القاهرة وهو سبب قانوني بحت الا ان محكمة التمييز ردت هذا السبب لانه يدلى به لاول مرة امام محكمة التمييز عملا باحكام المادة /728/ اصول المحاكمات المدنية.
كما ان الفقرة الحكمية في الحكم المطعون فيه لم تأت متناقضة ما يحول دون تنفيذها اذ الزمت المميز بدفع المبالغ المتوجبة ما يفيد عدم مخالفة احكام المادة /708/ فقرة 3 اصول المحاكمات المدنية والفقرة 4 منها لانه رد الدعوى بسبب الايفاء لا يشكل طلبا بل هو وسيلة دفاع خلافا لمزاعم الجهة المميزة وعليه وكون الحكم المطعون فيه عند الزامه الجهة المميزة بتسديد قيمة الساعات الاضافية واستعراضه الاسباب الواقعية التي حملته الى ذلك باقرار المميزة بصحة واقعة توجب الدفع الا انها غير قادرة على ذلك لعدم توفر الاموال تجعل من القرار المميز غير فاقد للاساس القانوني.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 310 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 341 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 343 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 728 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية