Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/04/2016

تمييز مدني حكم رقم : 74 /2016

Court
تمييز مدني
Number
74/2016
Date
21/04/2016
President
روكس رزق
Members
زين، عبدالله
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز النقض اساسا لان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون سيما سقوط الموجب بسبب الايفاء من قبل المميزة لجزء من الدين قبل اقامة الدعوى ذلك لانها لم تبرز ما يثبت الايفاء فلا يثبت للقرار المطعون فيه مخالفته احكام المادة /310/ موجبات وعقود وكذلك المادتين /341 و343/ من القانون عينه لانه لم يرعاها عندما اشار الى ان المدعي لم يسدد الفائدة بسبب القوة القاهرة وهو سبب قانوني بحت الا ان محكمة التمييز ردت هذا السبب لانه يدلى به لاول مرة امام محكمة التمييز عملا باحكام المادة /728/ اصول المحاكمات المدنية.

كما ان الفقرة الحكمية في الحكم المطعون فيه لم تأت متناقضة ما يحول دون تنفيذها اذ الزمت المميز بدفع المبالغ المتوجبة ما يفيد عدم مخالفة احكام المادة /708/ فقرة 3 اصول المحاكمات المدنية والفقرة 4 منها لانه رد الدعوى بسبب الايفاء لا يشكل طلبا بل هو وسيلة دفاع خلافا لمزاعم الجهة المميزة وعليه وكون الحكم المطعون فيه عند الزامه الجهة المميزة بتسديد قيمة الساعات الاضافية واستعراضه الاسباب الواقعية التي حملته الى ذلك باقرار المميزة بصحة واقعة توجب الدفع الا انها غير قادرة على ذلك لعدم توفر الاموال تجعل من القرار المميز غير فاقد للاساس القانوني.

Cited

Texts it relies on