الأحكام

21/04/2016

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/2016
التاريخ
21/04/2016
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
خوري، عقيقي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز المدنية النقض اساسا وفسخت القرار المميز وذلك لانه وخلافا لمزاعم الجهة المميزة لم يتطرق الى احكام المادتين 320 و323 موجبات وعقود لجهة تجديد الموجب لكي يدلي بانه خالف مبدأ تطبيقهما فاعتراف المميزة بتاريخ لاحق لحصول حادث السير الذي نشأ عنه الحق بالتعويض بتغطية المسؤولية المدنية للاضرار الجسدية الناجمة عن الحادث بموجب صك خطي يكون خاضعا لمرور الزمن العشري وليس لمرور الزمن الثنائي الا ان ما ادى لفسخ الحكم المطعون فيه هو مخالفته احكام المادة 359 موجبات وعقود فتصريح شركة التأمين المميزة عن تغطيتها كامل المسؤولية المدنية عن الحادث المذكور لا يشكل اعترافا بالدين لانه تأكيد لما ورد في المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 خاصة المادة 2 منه بمعنى انها تلتزم بتغطية الحادث ودفع التعويض الذي يثدره القضاء وليس اعترافا بقيمة الدين لان الكتاب المعول عليه اعتراف المميزة وجد قبل ان يقول القضاء كلمته الفصل وعليه فان ذهاب القرار المطعون فيه خلاف ذلك يكون قد خالف تطبيق احكام المادة 359 موجبات وعقود واخطأ في تفسيرها. وعليه وسندا لاحكام المادة 734 اصول المحاكمات المدنية وفي مرحلة رؤية الدعوى انتقالا بعد الفسخ قررت المحكمة فسخ قرار القاضي الابتدائي الذي وبالرغم من ان شركة التأمين اشارت الى وجوب تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 المذكور اعلاه بدلا من احكام المادة 985 موجبات وعقود لناحية مرور الزمن الا انه خالف تطبيق القانون فتطبق هذه المادة على النزاع الوافر في حين كان المتوجب تطبيق المرسوم الاشتراعي واعتبار ان مدة مرور الزمن على المطالبة بالتعويض الناتج عن حادث السير هو عشر سنوات بدلا من سنتين بحيث اعتبرت ان حادث السير هو المنطلق لاحتساب مدة مرور الزمن وفق ما اشارت اليه المادة 14 من المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها