الأحكام

08/12/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 81 /2015

المحكمة
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
الرقم
81/2015
التاريخ
08/12/2015
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لادلاء المستأنف، فقد ثبت ان المستأنف بوجهه المستأنف تبعيا هو المقصود بالمقال المشكو منه، وانه يتم التعرف عليه بسهولة بين ابناء بيئته ومنطقته ومعارفه. كما ان اسلوب صياغة المقال المشكو منه والعنوان الرئيسي والعناوين الفرعية وما نسب فيه للمدعي من تهريب المخدرات عبر حملات الحج من شأنه اثبات النية الجرمية لدى المستأنف الاصلي بصفته المدير المسؤول الذي اجاز نشر المقال المشكو منه. فاقتضى رد السببين الاستئنافيين الاول والثاني.

جاءت الادانة في موقعها القانوني الصحيح والغرامة المنزلة بالمستأنف هي الحد الادنى المقرر قانونا للعقوبة المنصوص عنها في المادة 20 من المرسوم رقم 104/77 لذلك لا ترى المحكمة ما يوجب منح المستأنف الاسباب المخففة او وقف التنفيذ فيقتضي رد ما يثيره بهذا الخصوص، كما يقتضي رد الاستئناف الاصلي في الاساس بعد رد الاسباب الاستئنافية المثارة.

ان المذكرة التي يتحجج بها المستأنف تبعيا والتي تضمنت المطالبة بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ كعطل وضرر، وردت بعد اختتام المحاكمة ولم يتم تبليغها من المدعى عليها.

ان عدم اخذ محكمة المطبوعات بالطلب الجديد المذكور المقدم بعد اختتام المحاكمة لا يعد مخالفا للقانون.

كرر المدعي المستأنف تبعيا كلبه المشار اليه امام هذه المحكمة ولم يعارض المستأنف بوجهه تبعيا قبول الطلب المذكور المقدم استئنافا.

ورأت المحكمة التعويض على المدعي المستأنف تبعيا نتيجة الضرر المعنوي اللاحق به نتيجة المقال المشكو منه بمبلغ والزام المستأنف بوجهه تبعيا بدفع المبلغ المذكور.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها