الأحكام

01/12/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 76 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
76/2015
التاريخ
01/12/2015
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قررت المحكمة فسخ القرار المستأنف جزئيا لناحية ما قضى به بحق احد المستأنفين واسقاط الدعوى العامة بحق هذا الاخير تبعا للوفاة سندا الى المادة 10 اصول محاكمات جزائية وتدوين رجوع المدعي عن دعوى الحق الشخصي بحق ورثته.

ان الاوصاف والالقاب التي اطلقها كاتب المقال على المستأنف عليه، فضلا عن الاسلوب التهكمي الذي صيغ به المقال تشكل قدحا بالمستأنف عليه. وحيث ما نسبه كاتب المقال الى المستأنف بوجهه من شأنه النيل من شرفه وكرامته ويشكل ذما وفقا لمفهوم المادة 385 عقوبات.

ان جرائم الذم والقدح والتحقير هي مشمولة جميعها باحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77. واذا كان يعود للصحافة حق التعبير والانتقاد، فان هذا الحق وهذه الحرية في التعبير المكفولة في الدستور اللبناني لا تعطي الافراد والصحافة الحق في تجاوز القانون كما ان طبيعة وموضوع ما ورد في المقال المذكور من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لدى المستأنف فيكون القرار المستأنف بادانته المستأنف سندا للمادة 22 من المرسوم رقم 104/1977 مستوجب التصديق لناحية النتيجة التي توصل اليها.

رد طلب الجهة المستأنفة المتمثل بفسخ الحكم المستأنف لناحية التعويض والغرامة المحكوم بهما وخفضهما فالمحكمة وبما لها من حق التقدير بهذا الخصوص، ترى ان التعويض المحكوم به للمستأنف عليه، هو معادل للضرر الواقع به، كما ان الغرامة المقررة متوافقة مع الاحكام القانونية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها