الأحكام

19/01/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 6 /2016

المحكمة
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
الرقم
6/2016
التاريخ
19/01/2016
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد السبب الاستئنافي الاول لان النتيجة التي توصل اليها القرار المستأنف موافقة للقانون لا سيما المادة 15 من قانون العقوبات. فاستنادا للمادة المذكورة تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة في الارض اللبنانية وتعد الجريمة مقترفة في الارض اللبنانية اذا حصلت نتيجة الجريمة في هذه الارض او كان متوقعا حصولها فيها.

وان كان المستأنف المدعى عليه لا يحمل الجنسية اللبنانية وهو غير مقيم على الاراضي اللبنانية، فان توقع نتيجة التغريدة المشكو منها على الاراضي اللبنانية هو حتمي في ظل انتشار استعمال مواقع التواصل الاجتماعي بين اللبنانيين.

تكون بالتالي المحاكم اللبنانية صالحة للنظر في الدعوى الحاضرة التي تطبق عليها الشريعة اللبنانية.

اعتبر القرار المستأنف ان اي موقع الكتروين يعتبر على ضوء المادة 3 من قانون المطبوعات تاريخ 14/9/1962 مطبوعة ويطبق على ما ينشره هذا الموقع ما ينص عليه قانون المطبوعات بالنسبة للمطبوعة لا سيما بالنسبة للصلاحية.

ان مواقع التواصل الاجتماعي ومنها موقعي الفايسبوك وتويتر تتيح للمنتسبين اليها نشر اخبارهم وصورهم وآرائهم ضمن حساباتهم الخاصة.

وان هذا النشر وان تم بالحروف والاشكال والكلمات والصور، الا انه نشر خاص ليس معدا للتوزيع بصورة مستمرة وباسم معين وباجزاء متتابعة تكون معدة للتوزيع على الجمهور وهو غير خاضع للضوابط المتعلقة بالمطبوعة الصحافية المنصوص عنها في القانون المشار اليه.

فيكون الفعل المشكو منه خاضعا لقانون العقوبات ويعود امر النظر به للمحاكم العادية. ويكون القرار المستأنف قد خالف النصوص القانونية المشار اليهما اعلاه عندما اعتبر الدعوى الحاضرة خاضعة لاختصاص محكمة المطبوعات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها