Rulings

Court of Appeal for press offences 19/01/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 6 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
6/2016
Date
19/01/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

رد السبب الاستئنافي الاول لان النتيجة التي توصل اليها القرار المستأنف موافقة للقانون لا سيما المادة 15 من قانون العقوبات. فاستنادا للمادة المذكورة تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة في الارض اللبنانية وتعد الجريمة مقترفة في الارض اللبنانية اذا حصلت نتيجة الجريمة في هذه الارض او كان متوقعا حصولها فيها.

وان كان المستأنف المدعى عليه لا يحمل الجنسية اللبنانية وهو غير مقيم على الاراضي اللبنانية، فان توقع نتيجة التغريدة المشكو منها على الاراضي اللبنانية هو حتمي في ظل انتشار استعمال مواقع التواصل الاجتماعي بين اللبنانيين.

تكون بالتالي المحاكم اللبنانية صالحة للنظر في الدعوى الحاضرة التي تطبق عليها الشريعة اللبنانية.

اعتبر القرار المستأنف ان اي موقع الكتروين يعتبر على ضوء المادة 3 من قانون المطبوعات تاريخ 14/9/1962 مطبوعة ويطبق على ما ينشره هذا الموقع ما ينص عليه قانون المطبوعات بالنسبة للمطبوعة لا سيما بالنسبة للصلاحية.

ان مواقع التواصل الاجتماعي ومنها موقعي الفايسبوك وتويتر تتيح للمنتسبين اليها نشر اخبارهم وصورهم وآرائهم ضمن حساباتهم الخاصة.

وان هذا النشر وان تم بالحروف والاشكال والكلمات والصور، الا انه نشر خاص ليس معدا للتوزيع بصورة مستمرة وباسم معين وباجزاء متتابعة تكون معدة للتوزيع على الجمهور وهو غير خاضع للضوابط المتعلقة بالمطبوعة الصحافية المنصوص عنها في القانون المشار اليه.

فيكون الفعل المشكو منه خاضعا لقانون العقوبات ويعود امر النظر به للمحاكم العادية. ويكون القرار المستأنف قد خالف النصوص القانونية المشار اليهما اعلاه عندما اعتبر الدعوى الحاضرة خاضعة لاختصاص محكمة المطبوعات.

Cited

Texts it relies on