08/12/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 82 /2015
- المحكمة
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- الرقم
- 82/2015
- التاريخ
- 08/12/2015
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم تستأنف النيابة العامة القرار المطعون فيه، فيكون استئناف المدعي الشخصي محصورا بالشق المتعلق في الدعوى المدنية وفقا لما تنص عليه المادة 210 اصول محاكمات جزائية.
يتبين من نص المادة 445 اصول محاكمات مدنية والمادة 152 اصول محاكمات جزائية ان الادعاء امام المحكمة انما يتم بوجه شخص او اشخاص تحددت هويتهم.
وحيث ان الجهة المستأنفة خاصمت في استئنافها الشخص المجهول "الضيف خلف الستار المدعو بهاء" ولان اختصام شخص مجهول الهوية امام المحكمة يكون مستوجب الرد شكلا، اقتضى قبول الاستئناف في الشكل حصرا بالشق المتعلق بالدعوى المدنية ورده شكلا فيما يختص بالشخص المجهول.
تجاوزت الحلقة التلفزيونية المشكو منها عرض احداث معينة حصلت على الساحة اللبنانية، الى مسألة التلميح الى ارتباط المستأنفين بتنظيمات معينة والعمل لخدمة اهدافها وهي اهداف شيطانية وصولا الى اتهامها بارتكاب مجازر واغتيالات.
ان ما تم نسبه الى المستأنفين في الحلقة المشكو منها من شأنه النيل من شرفهما وكرامتهما، الامر المنطبق على جرم الذم.
كما ان النية الجرمية لدى المستأنف بوجهمما هي ثابتة من مضمون ما ورد في الحلقة المشار اليها.
فيكون القرار المستأنف باعتباره ما ورد في الحلقة المشكو منها لم يبلغ حد الذم بالجهة المدعية، يكون قد خالف القانون ويقتضي فسخه بحدود الدعوى المدنية ورؤية الدعوى انتقالا لناحية الدعوى المذكورة.
مُستشهد به