النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 152

المادة 152

يدعي النائب العام لدى القاضي المنفرد بالجنحة في حق شخص تحددت هويته.

يتضمن الادعاء وصفا للجنحة المدعى بها ولمكان ارتكابها ويضم اليه التحقيقات الاولية والشكوى وجميع الاوراق التي تبرر الملاحقة.

للنائب العام ان يدعى لاحقا في حق الشخص الذي اغفل الادعاء عليه ما دامت الدعوى عالقة امام القاضي المنفرد. لهذا الاخير ان يلفته الى اغفاله الادعاء في حق شخص توافرت الادلة ضده دون ان يقيده بذلك.

للنائب العام ان يطلب ملف الدعوى للاطلاع عليه شرط ان يرده في خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ ايداعه اياه.

على النائب العام ان يوقع على الورقة التي تحمل ادعاءه, ولا يجوز له ان يرجع او يتنازل عن ادعائه .

لا يجوز له ان يدعي بالجريمة عينها في حق الشخص نفسه امام القاضي المنفرد اذا كان قد سبق له ان ادعى بها امام قاضي التحقيق.

المادة 152 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/152/