26/10/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 732 /2016
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 732/2016
- التاريخ
- 26/10/2016
- الرئيس
- هيام الخليل
- الأعضاء
- شري، قازان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس العمل التحكيمي برد طلب المستخدم (لدى شركة تجارية كان قد خدم سابقا لدى شركة تجارية اخرى وتم دفع الاشتراكات عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل صاحب العمل) بتعويض الصرف التعسفي استنادا الى المادة 50 عمل بحيث انه كان قد بلغ السن القانونية لدى صرفه من العمل ويستحق تعويض نهاية الخدمة الذي يحتسب على اساس مدة عمله وبدل التدرج القانوني بالاضافة الى التعويض الاضافي الذي يستحق له استنادا الى المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي بحيث انه لا يحتسب الا عن مدة العمل التي تتوجب عنها الاشتراكات ومن ضمنها الدورة التدريبية التي اجراها خارج لبنان ويلزم المدعى عليه بتسديد المصاريف التي تكبدها المدعي لأسبوع تمرين اضافي.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 1 يتناول تعديل السن الذي ينتهي فيها الخضوع النظام تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي يتناول تعديل السن الذي ينتهي فيها الخضوع النظام تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي
- مادة رقم 5 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 51 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي