Rulings

Labour Arbitration Councils 26/10/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 732 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
732/2016
Date
26/10/2016
President
هيام الخليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي برد طلب المستخدم (لدى شركة تجارية كان قد خدم سابقا لدى شركة تجارية اخرى وتم دفع الاشتراكات عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل صاحب العمل) بتعويض الصرف التعسفي استنادا الى المادة 50 عمل بحيث انه كان قد بلغ السن القانونية لدى صرفه من العمل ويستحق تعويض نهاية الخدمة الذي يحتسب على اساس مدة عمله وبدل التدرج القانوني بالاضافة الى التعويض الاضافي الذي يستحق له استنادا الى المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي بحيث انه لا يحتسب الا عن مدة العمل التي تتوجب عنها الاشتراكات ومن ضمنها الدورة التدريبية التي اجراها خارج لبنان ويلزم المدعى عليه بتسديد المصاريف التي تكبدها المدعي لأسبوع تمرين اضافي.

Cited

Texts it relies on