الأحكام

14/06/2016

شورى حكم رقم : 711 /2016

المحكمة
شورى
الرقم
711/2016
التاريخ
14/06/2016
الرئيس
نزار الامين
الأعضاء
فنيانوس، غزال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن المديرية العامة للتنظيم المدني بوضع اشارة مخالفة بناء على عقار الجهة المستدعية بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 23 من قانون البناء فانه يتوجب على الادارة تعيين موقع المخالفة ماهيتها وتاريخ حصولها بصورة دقيقة في محضر الضبط، وهو يعتبر شرطا جوهريا لاتخاذ القرار بوضع الاشارة، وبما ان المحضر موضوع المراجعة جاء خاليا من اي شرح او توضيح للمخالفة المزعومة، ما يجعله غامضا وناقصا ومفتقدا لشروطه الجوهرية التي يمكن ان تبرر وضع اشارة مخالفة البناء فيقتضي قبول المراجعة في الاساس وابطال القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها