14/06/2016
شورى حكم رقم : 711 /2016
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 711/2016
- التاريخ
- 14/06/2016
- الرئيس
- نزار الامين
- الأعضاء
- فنيانوس، غزال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن المديرية العامة للتنظيم المدني بوضع اشارة مخالفة بناء على عقار الجهة المستدعية بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 23 من قانون البناء فانه يتوجب على الادارة تعيين موقع المخالفة ماهيتها وتاريخ حصولها بصورة دقيقة في محضر الضبط، وهو يعتبر شرطا جوهريا لاتخاذ القرار بوضع الاشارة، وبما ان المحضر موضوع المراجعة جاء خاليا من اي شرح او توضيح للمخالفة المزعومة، ما يجعله غامضا وناقصا ومفتقدا لشروطه الجوهرية التي يمكن ان تبرر وضع اشارة مخالفة البناء فيقتضي قبول المراجعة في الاساس وابطال القرار المطعون فيه.
مُستشهد به