Rulings

State Council 14/06/2016

شورى حكم رقم : 711 /2016

Court
شورى
Number
711/2016
Date
14/06/2016
President
نزار الامين
Members
فنيانوس، غزال
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن المديرية العامة للتنظيم المدني بوضع اشارة مخالفة بناء على عقار الجهة المستدعية بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 23 من قانون البناء فانه يتوجب على الادارة تعيين موقع المخالفة ماهيتها وتاريخ حصولها بصورة دقيقة في محضر الضبط، وهو يعتبر شرطا جوهريا لاتخاذ القرار بوضع الاشارة، وبما ان المحضر موضوع المراجعة جاء خاليا من اي شرح او توضيح للمخالفة المزعومة، ما يجعله غامضا وناقصا ومفتقدا لشروطه الجوهرية التي يمكن ان تبرر وضع اشارة مخالفة البناء فيقتضي قبول المراجعة في الاساس وابطال القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on