State Council 14/06/2016
شورى حكم رقم : 711 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 711/2016
- Date
- 14/06/2016
- President
- نزار الامين
- Members
- فنيانوس، غزال
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن المديرية العامة للتنظيم المدني بوضع اشارة مخالفة بناء على عقار الجهة المستدعية بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 23 من قانون البناء فانه يتوجب على الادارة تعيين موقع المخالفة ماهيتها وتاريخ حصولها بصورة دقيقة في محضر الضبط، وهو يعتبر شرطا جوهريا لاتخاذ القرار بوضع الاشارة، وبما ان المحضر موضوع المراجعة جاء خاليا من اي شرح او توضيح للمخالفة المزعومة، ما يجعله غامضا وناقصا ومفتقدا لشروطه الجوهرية التي يمكن ان تبرر وضع اشارة مخالفة البناء فيقتضي قبول المراجعة في الاساس وابطال القرار المطعون فيه.
Cited