27/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 34 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 34/2016
- التاريخ
- 27/04/2016
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- صليبا، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التحقير هو كل ما يطلق على شخص ما من تعابير قدح او ذم او ازدراء ان نشر اخبار كاذبة هو نشر اخبار بخلاف ما هي عليه وبهدف الاساءة الى الغير وقد ثبت في المقال نوعا من التحقير، نشر الاخبار الكاذبة التي بقيت مجردة من اي اثبات، ما يشكل جنح المادة 22/26 مرسوم اشتراعي 104/77 والمادة 3/26 مرسوم اشتراعي 104/77.
ان من واجبات المدير المسؤول عن الجريدة منع نشر ما يعد جريمة وان نكوله عن هذا الواجب هو دليل على انه اراد النشر واذن به.
يلزم المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بالعطل والضرر وباصدار خلاصة القرار في العدد الاول من الجريدة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962