Rulings

Criminal Court of Appeal 27/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 34 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
34/2016
Date
27/04/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان التحقير هو كل ما يطلق على شخص ما من تعابير قدح او ذم او ازدراء ان نشر اخبار كاذبة هو نشر اخبار بخلاف ما هي عليه وبهدف الاساءة الى الغير وقد ثبت في المقال نوعا من التحقير، نشر الاخبار الكاذبة التي بقيت مجردة من اي اثبات، ما يشكل جنح المادة 22/26 مرسوم اشتراعي 104/77 والمادة 3/26 مرسوم اشتراعي 104/77.

ان من واجبات المدير المسؤول عن الجريدة منع نشر ما يعد جريمة وان نكوله عن هذا الواجب هو دليل على انه اراد النشر واذن به.

يلزم المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بالعطل والضرر وباصدار خلاصة القرار في العدد الاول من الجريدة.

Cited

Texts it relies on