Criminal Court of Appeal 27/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 34 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 34/2016
- Date
- 27/04/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان التحقير هو كل ما يطلق على شخص ما من تعابير قدح او ذم او ازدراء ان نشر اخبار كاذبة هو نشر اخبار بخلاف ما هي عليه وبهدف الاساءة الى الغير وقد ثبت في المقال نوعا من التحقير، نشر الاخبار الكاذبة التي بقيت مجردة من اي اثبات، ما يشكل جنح المادة 22/26 مرسوم اشتراعي 104/77 والمادة 3/26 مرسوم اشتراعي 104/77.
ان من واجبات المدير المسؤول عن الجريدة منع نشر ما يعد جريمة وان نكوله عن هذا الواجب هو دليل على انه اراد النشر واذن به.
يلزم المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بالعطل والضرر وباصدار خلاصة القرار في العدد الاول من الجريدة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962