الأحكام

09/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 3 /2017

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
3/2017
التاريخ
09/01/2017
الرئيس
محمد مظلوم
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 639 فقرة 3 معطوفة على المادة 213 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 72 اسلحة، وذلك لاقدامه بالاشتراك مع شخص آخر على سلب المدعي وتهديده بسلاح حربي غير مرخص. وخلصت المحكمة الى منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها