Criminal Court 09/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 3 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 3/2017
- Date
- 09/01/2017
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 639 فقرة 3 معطوفة على المادة 213 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 72 اسلحة، وذلك لاقدامه بالاشتراك مع شخص آخر على سلب المدعي وتهديده بسلاح حربي غير مرخص. وخلصت المحكمة الى منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.
Cited