Rulings

Criminal Court 09/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 3 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
3/2017
Date
09/01/2017
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 639 فقرة 3 معطوفة على المادة 213 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 72 اسلحة، وذلك لاقدامه بالاشتراك مع شخص آخر على سلب المدعي وتهديده بسلاح حربي غير مرخص. وخلصت المحكمة الى منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on