الأحكام

02/06/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 125 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
125/2016
التاريخ
02/06/2016
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
صفير، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان البدلات تستحق لغاية تاريخ التسليم الفعلي للمأجور وليس لغاية تاريخ تركه اذ يحق للجهة المالكة تعويضا عن كامل الفترة التي حرمت فيها من الانتفاع يملكها بفعل المستأجر بغض النظر عما اذا كان الاخير ينتفع به ام لا.

ورأت بان الرسوم البلدية وان كانت تتوجب مبدئيا بذمة المستأجر لصالح البلدية وان الاخيرة هي المخولة للمطالبة بها الا ان اقدام المالك على دفع هذه الرسوم تفاديا لوضع اعباء على ملكه يوليه الصفة اللازمة للمطالبة بها.