Rulings

Civil Court of Appeal 02/06/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 125 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
125/2016
Date
02/06/2016
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان البدلات تستحق لغاية تاريخ التسليم الفعلي للمأجور وليس لغاية تاريخ تركه اذ يحق للجهة المالكة تعويضا عن كامل الفترة التي حرمت فيها من الانتفاع يملكها بفعل المستأجر بغض النظر عما اذا كان الاخير ينتفع به ام لا.

ورأت بان الرسوم البلدية وان كانت تتوجب مبدئيا بذمة المستأجر لصالح البلدية وان الاخيرة هي المخولة للمطالبة بها الا ان اقدام المالك على دفع هذه الرسوم تفاديا لوضع اعباء على ملكه يوليه الصفة اللازمة للمطالبة بها.