14/04/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 97 /2016
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 97/2016
- التاريخ
- 14/04/2016
- الرئيس
- رنده حروق
- الأعضاء
- صفير، بو لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة الاستئناف المدنية انه بوجود اتفاق ينص على آلية تجديد الاجارة بعد انقضاء مدتها ويعطي المالك الخيار بين تجديد الاجارة او فسخها في حال عدم تقيد المستأجرة بهذه الالية لا يمكن العودة الى الاحكام العامة المتعلقة بالتجديد، وان اي تجديد يجب ان يتم وفقا للشروط الخاصة المتفق عليها بين الطرفين.
ورأت انه طالما لم يثبت المستأنفان وجود اي اتفاق بينهما وبين المستأنف عليهما يتناول اصلاح المأجور مقابل حسم ما سيتكبدانه في سيل ذلك من البدلات المستحقة فيكون طلبهما اجراء محاسبة بين ما سدداه لاصلاح المأجور وبين البدلات المطالب بها مردودا.
كما رأت بانه لا يمكن اللجوء لشهادة الشهود لاثبات واقعة الدفع وفق احكام المادة 254 اصول محاكمات مدنية وما يليها بالنظر لقيمة مجموع المنازع عليه. ورأت ان عبء اثبات ترك المأجور يقع على المستأنفين وبالتالي قضت بتصديق الحكم المستأنف لجهة تحديده تاريخ الاخلاء وقيمة بدل المثل.
مُستشهد به