Rulings

Civil Court of Appeal 14/04/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 97 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
97/2016
Date
14/04/2016
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية انه بوجود اتفاق ينص على آلية تجديد الاجارة بعد انقضاء مدتها ويعطي المالك الخيار بين تجديد الاجارة او فسخها في حال عدم تقيد المستأجرة بهذه الالية لا يمكن العودة الى الاحكام العامة المتعلقة بالتجديد، وان اي تجديد يجب ان يتم وفقا للشروط الخاصة المتفق عليها بين الطرفين.

ورأت انه طالما لم يثبت المستأنفان وجود اي اتفاق بينهما وبين المستأنف عليهما يتناول اصلاح المأجور مقابل حسم ما سيتكبدانه في سيل ذلك من البدلات المستحقة فيكون طلبهما اجراء محاسبة بين ما سدداه لاصلاح المأجور وبين البدلات المطالب بها مردودا.

كما رأت بانه لا يمكن اللجوء لشهادة الشهود لاثبات واقعة الدفع وفق احكام المادة 254 اصول محاكمات مدنية وما يليها بالنظر لقيمة مجموع المنازع عليه. ورأت ان عبء اثبات ترك المأجور يقع على المستأنفين وبالتالي قضت بتصديق الحكم المستأنف لجهة تحديده تاريخ الاخلاء وقيمة بدل المثل.

Cited

Texts it relies on