26/02/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 310 /2015
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 310/2015
- التاريخ
- 26/02/2015
- الرئيس
- ايمن عويدات
- الأعضاء
- عطالله، معماري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه الشروط المنصوص عليها في المادة 655 اصول محاكمات مدنية كما قضت بقبول الاستئناف التبعي كونه وارد ضمن اللائحة الجوابية الاولى المقدمة من الجهة المستأنف عليها.
ورأت محكمة الاستئناف المدنية بقبول تدخل مالكي 1700 سهما في المأجور شكلا في النزاع في المرحلة الابتجائية يجعل منهم خصوصا في النزاع وفرقاء فيه منذ تقديمه اساسا.
كما رأت بان اكتفاء الجهة المستأنفة باعلانها استعدادها لتسليم المأجور بعد سقوط حق التمديد القانوني بوفاة الوالدة من دون المباشرة في ذلك او من دون ان تعرض تسليم المأجور وفق الطريق المحددة قانونا قد ادى الى حرمان الجهة المالكة من الانتفاع بماجورها ازاء عدم تسليمها المأجور من دون وجه حق للاحتفاظ به، وذلك رغم عدم اشغال الجهة المستأنفة له، بل بابقاء الموجودات فيه، بما يؤدي الى ترتيب مسؤولية هذه الجهة بترتيب بدل.
ورأت انه وفقا للقاعدة العامة المكرسة في المادة 559 اصول محاكمات مدنية فان الحكم يعلن الحق ولا ينشئه فانه لا يبقى من امكانية للقول بان الفترة الفاصلة بين تقديم الدعوى والحكم فيها تبقى مرعية باحكام العقد، ويترتب عن هذا التعليل وجوب اعتبار الحكم القاضي بالاسقاط من حق التمديد معلنا للفسخ. وان تطبيق المادة 559 اصول محاكمات مدنية يوجب دفع بدل المثل عن تلك الفترة وحتى تاريخ الاخلاء الفعلي.
مُستشهد به