الأحكام

18/06/2016

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/2016
التاريخ
18/06/2016
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز المدنية الطعن اساسا وفسخت الحكم المميز لمخالفته القانون بعد ان ردت الاسباب التمييزية المتعلقة بمخالفة القرار المميز القانون لعدم اعتبار العقد بيع مع حق الاسترداد ويخفي تأمين عقاري وذلك لان محكمة الاستئناف تملك سلطة واسعة في تقدير الادلة المعروضة عليها والمفاضلة بينها وكونها وجدت ان الاتفاقية موضوع الدعوى لم برد فيها اي تامين في حال لم يسدد الدين او ان يتملك الدائن العقار ايفاء للدين طالما ان الدين هو دين نقدي يمكن ابناؤه لاحقا باداء العوض سندا لاحكام المادة 318 موجبات وعقود ولا يشترط لصحة التعاقد ان يتم التسجيل من دفتر الملكية بل يمكن تأجيل التسجيل الى ما بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمتعاقد البائع لممارسة حق الاسترداد فلا تكون الاتفاقية كافية لتأمين بل وضعت لتحديد كيفية تسديد الدين.

كما فسخت محكمة التمييز الحكم المميز لمخالفته احكام المادة /214/ موجبات وعقود لان محكمة الاستئناف لم تتأكد من مسألة الغبنفي ثمن المبيع علما ان المميز قد ادلى بان الثمن المعقود عليه البيع اقل بكثير من ثمن المبيع الحقيقي فمحكمة الاستئناف لم تبذل جهدا لتحديد الثمن ولمعرفة ما اذا كان المبيع يحوي غبنا ما جعل قرارها مخالفا لاحكام المادة المذكورة لانه عند التطرق الى مسألة التفاوت بين ثمن العقار والثمن الذي بيع فيه ينظر الى قيمة العقار الحقيقية وليس الى قيمته المصرح عنها عقدا واذا كان التفاوت شاذا من المألوف يفسخ العقد لعلة الغبن خاصة ان البائع وقع على عقد البيع تحت وطأة الاكراه المتمثل بالشكوى الجزائية المقدمة بحقه من المشتري ما جعل عناصر المادة 214 المذكورة متوفرة لفتح العقد.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها