Court of Cassation, civil chamber 18/06/2016
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2016
- Date
- 18/06/2016
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، مطر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية الطعن اساسا وفسخت الحكم المميز لمخالفته القانون بعد ان ردت الاسباب التمييزية المتعلقة بمخالفة القرار المميز القانون لعدم اعتبار العقد بيع مع حق الاسترداد ويخفي تأمين عقاري وذلك لان محكمة الاستئناف تملك سلطة واسعة في تقدير الادلة المعروضة عليها والمفاضلة بينها وكونها وجدت ان الاتفاقية موضوع الدعوى لم برد فيها اي تامين في حال لم يسدد الدين او ان يتملك الدائن العقار ايفاء للدين طالما ان الدين هو دين نقدي يمكن ابناؤه لاحقا باداء العوض سندا لاحكام المادة 318 موجبات وعقود ولا يشترط لصحة التعاقد ان يتم التسجيل من دفتر الملكية بل يمكن تأجيل التسجيل الى ما بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمتعاقد البائع لممارسة حق الاسترداد فلا تكون الاتفاقية كافية لتأمين بل وضعت لتحديد كيفية تسديد الدين.
كما فسخت محكمة التمييز الحكم المميز لمخالفته احكام المادة /214/ موجبات وعقود لان محكمة الاستئناف لم تتأكد من مسألة الغبنفي ثمن المبيع علما ان المميز قد ادلى بان الثمن المعقود عليه البيع اقل بكثير من ثمن المبيع الحقيقي فمحكمة الاستئناف لم تبذل جهدا لتحديد الثمن ولمعرفة ما اذا كان المبيع يحوي غبنا ما جعل قرارها مخالفا لاحكام المادة المذكورة لانه عند التطرق الى مسألة التفاوت بين ثمن العقار والثمن الذي بيع فيه ينظر الى قيمة العقار الحقيقية وليس الى قيمته المصرح عنها عقدا واذا كان التفاوت شاذا من المألوف يفسخ العقد لعلة الغبن خاصة ان البائع وقع على عقد البيع تحت وطأة الاكراه المتمثل بالشكوى الجزائية المقدمة بحقه من المشتري ما جعل عناصر المادة 214 المذكورة متوفرة لفتح العقد.
Cited