28/04/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 102 /2016
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 102/2016
- التاريخ
- 28/04/2016
- الرئيس
- حبيب رزق الله
- الأعضاء
- سليلاتي، حاطوم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة الاستئناف المدنية ان الحكم المطعون فيه في رده على الدفع بعدم الصفة استند الى احكام المادة 48 قانون الموجبات والعقود وليس الى ما ورد في مذكرة المستأنف عليه، وان هذا الدفع ادلى به المستأنف وجرت مناقشته اصولا، فلا يكون بالتالي مخالفة لاحكام الوجاهية، ما يقتضي معه رد السبب الاستئنافي لهذه الجهة.
ورأت ان عقد البيع الممسوح وان كان لا يكسب حقا عينيا قبل التسجيل النهائي الا انه ينشىء حقا شخصيا بالمطالبة بتنفيذه عملا بالمادة 11 من القرار 188 والمادة 48 قانون الموجبات والعقود وهذه المطالبة بالتنفيذ تشمل ازالة العوائق التي تحول دون التنفيذ كالقيدين الاحتياطيين فيكون بذلك صاحب صفة للادعاء ويكون الادلاء بمخالفة المادة 9 اصول محاكمات مدنية مردودا.
ورأت في سقوط القيدين الاحتياطيين المدونين بموجب قرار امين السجل العقاري بانقضاء المهل القانونية لهما ان هذه المهل هي مهل اسقاط ومحددة في القانون رقم 76/99 فلا يكون ترقين هذا القيد يشكل مخالفة لاحكام المادة 15 من القرار 188.
مُستشهد به